السيد أحمد الموسوي الروضاتي

687

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية 136 * إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد 136 * إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 137 * إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه 137 * إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 * إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137 * حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله 137 * إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 * الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138 * إذا زادت الوصية من الثلث عن مقدار الثلث قدم الأول فالأول 138 * إذا أوصى لرجل بشيء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته 138 * الفقراء والمساكين صنفان 139 * إذا أوصى للفقراء أو للمساكين جاز صرفه إليهما معا 139 * في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 * مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما 139 * الوصية لأهل الذمة جائزة 140 * الوصية للحربي لا تصح 140 * إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 * إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 * العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140 * إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142 * أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد 142 * المرأة تصح أن تكون وصيا 142 * إذا أوصى الرجل إلى رجلين وإلى كل واحد منهما يجوز تصرفها سواء اجتمعا على التصرف أو انفردا 143